اشترك معنا

حكم من فعل العادة السرية وعمل قوم لوط ووطء البهيمة




حرم على المسلم أن يتعاطى العادة السرية، وهي الاستمناء؛ لقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ أما عمل قوم لوط فهو اللواط، وهو إتيان الذكور، وذلك من أكبر الكبائر، وقد ذم الله قوم لوط في آيات كثيرة، على هذا المنكر العظيم، وأخبر سبحانه: أن ذلك فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وعذبهم الله عليها، وعلى كفرهم وضلالهم ومنكراتهم

العظيمة بـما بينـه الله في كتابه من خسف بلادهم، ورميهم بالحجارة.. نسـأل الله لنا ولجميـع المسلمين العافيـة من فعلهم ومما أصـابهـم.
وحكـم اللوطي القتل سواء كان بكرًا أو ثيبًا بعد ثبوت ذلك لدى المحكمـة الشرعيـة، ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين أو نائبـه.
ويحرم وطء البهيمة ويجب تعزير من فعل ذلك إذا ثبت ذلك لدى المحكمة والتعزير يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتل، والصواب أنه يكفي في ذلك التعزير بما يراه الحاكـم الشرعي؛ لأن الحديث بقتله ليس بصحيح. والله ولي التوفيق.

فتاوى ابن باز

عنوان الموضوع: " حكم من فعل العادة السرية وعمل قوم لوط ووطء البهيمة"

إرسال تعليق

إقرأ أيضا:

المشاركات الشائعة

المشاركات الشائعة